العملية في هذا المقام، مع أنا إذا فرضنا عاما متقدما وخاصا متأخرا، فالشك في تكليف المتقدمين بالعام وعدم تكليفهم، فاستصحاب الحكم السابق لا معنى له، فيبقى ظهور الكلام في عدم النسخ معارضا بظهوره في العموم. نعم، لا يجري في مثل العام المتأخر عن الخاص (1).
ثم إن هذا التعارض إنما هو مع عدم ظهور الخاص في ثبوت حكمه في الشريعة ابتداء، وإلا تعين التخصيص.
ومنها: ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي مع ظهوره مع القرينة في المعنى المجازي، وعبروا عنه بتقديم الحقيقة على المجاز، ورجحوها عليه.
فإن أرادوا أنه إذا دار الأمر بين طرح الوضع اللفظي بإرادة المعنى المجازي وبين طرح مقتضى القرينة في الظهور المجازي بإرادة المعنى الحقيقي، فلا أعرف له وجها، لأن ظهور اللفظ في المعنى المجازي إن كان مستندا إلى قرينة لفظية فظهوره مستند إلى الوضع، وإن استند إلى حال أو قرينة منفصلة قطعية فلا يقصر عن الوضع، وإن كان ظنا معتبرا فينبغي تقديمه على الظهور اللفظي المعارض، كما يقدم على ظهور اللفظ (2) المقرون به، إلا أن يفرض ظهوره ضعيفا يقوى عليه (3) ظهور الدليل المعارض، فيدور الأمر بين ظاهرين أحدهما أقوى من الآخر.