مقابل الامتناع العرفي بحكم أهل اللسان، فإن حمل اللفظ على خلاف ظاهره بلا قرينة غير ممكن عند أهل اللسان، بخلاف حمل العام والمطلق على الخاص والمقيد.
ويؤيده قوله أخيرا: " فإذا لم تتمكن من ذلك ولم يظهر لك وجهه فارجع إلى العمل بهذا الحديث "، فإن مورد عدم التمكن - ولو بعيدا (1) - نادر جدا.
وبالجملة: فلا يظن بصاحب العوالي ولا بمن هو دونه أن يقتصر في الترجيح على موارد لا يمكن تأويل كليهما، فضلا عن دعواه الإجماع على ذلك.
والتحقيق الذي عليه أهله: أن الجمع بين الخبرين المتنافيين بظاهرهما على أقسام ثلاثة:
أحدها: ما يكون متوقفا على تأويلهما معا.
والثاني: ما يتوقف على تأويل أحدهما المعين.
والثالث: ما يتوقف على تأويل أحدهما لا بعينه.
أما الأول، فهو الذي تقدم (2) أنه مخالف للدليل والنص والإجماع.
وأما الثاني، فهو تعارض النص والظاهر، الذي تقدم (3) أنه ليس بتعارض في الحقيقة.
وأما الثالث، فمن أمثلته (4): العام والخاص من وجه، حيث يحصل