مجهول الحكم، وفي الدليل نفس ذلك الشئ من دون ملاحظة ثبوت حكم له، فضلا عن الجهل بحكمه، فلا منافاة بين كون العصير المتصف بجهالة حكمه حلالا على ما هو مقتضى الأصل، وبين كون نفس العصير حراما كما هو مقتضى الدليل الدال على حرمته (1).
والدليل المفروض (2):
إن كان بنفسه يفيد العلم صار المحصل له عالما بحكم العصير (3)، فلا يقتضي الأصل حليته، لأنه إنما اقتضى حلية مجهول الحكم، فالحكم بالحرمة ليس طرحا للأصل، بل هو بنفسه غير جار وغير مقتض، لأن موضوعه مجهول الحكم.
وإن كان بنفسه لا يفيد العلم، بل هو محتمل الخلاف، لكن ثبت اعتباره بدليل علمي:
فإن كان الأصل مما كان مؤداه بحكم العقل - كأصالة البراءة العقلية، والاحتياط والتخيير العقليين - فالدليل أيضا (4) وارد عليه ورافع