الظاهرين أو تعارض الظاهر والأظهر - وبين ما يكون التوجيه فيه قريبا، وبين ما يكون التوجيه فيه بعيدا (1)، مثل: صيغة الوجوب مع دليل نفي البأس عن الترك، لأن العبرة بوجود احتمال في أحد الدليلين لا يحتمل ذلك في الآخر وإن كان ذلك الاحتمال بعيدا في الغاية، لأن مقتضى الجمع بين العام والخاص بعينه موجود فيه.
وقد يظهر خلاف ما ذكرنا في حكم النص والظاهر من بعض الأصحاب في كتبهم الاستدلالية، مثل: حمل الخاص المطلق على التقية لموافقته لمذهب العامة:
منها: ما يظهر من الشيخ (رحمه الله) في مسألة " من زاد في صلاته ركعة "، حيث حمل ما ورد في صحة صلاة من جلس في الرابعة بقدر التشهد على التقية، وعمل على عمومات إبطال الزيادة (2)، وتبعه بعض متأخري المتأخرين (3). لكن الشيخ (رحمه الله) كأنه بنى على ما تقدم عن العدة والاستبصار (4) - من ملاحظة المرجحات قبل حمل أحد الخبرين على الآخر - أو على استفادة التقية من قرائن اخر غير موافقة مذهب العامة.