مع أحدهما، فيتساقطان من حيث جواز العمل بكل منهما، لعدم كونهما طريقين، كما أن التخيير مرجعه إلى التساقط من حيث وجوب العمل.
هذا ما تقتضيه القاعدة في مقتضى وجوب العمل بالأخبار من حيث الطريقية (1)، إلا أن الأخبار المستفيضة بل المتواترة (2) قد دلت على عدم التساقط مع فقد المرجح (3).
وحينئذ فهل يحكم بالتخيير، أو العمل بما طابق منهما الاحتياط، أو بالاحتياط ولو كان مخالفا لهما، كالجمع بين الظهر والجمعة مع تصادم أدلتهما، وكذا بين القصر والإتمام؟ وجوه:
المشهور - وهو الذي عليه جمهور المجتهدين (4) - الأول، للأخبار المستفيضة، بل المتواترة الدالة عليه (5).