العالم (عليه السلام)، وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله: " بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم " (1)، انتهى.
ولعله ترك الترجيح بالأعدلية والأوثقية، لأن الترجيح بذلك مركوز في أذهان الناس، غير محتاج إلى التوقيف.
وحكي عن بعض الأخباريين (2): أن وجه إهمال هذا المرجح كون أخبار كتابه كلها صحيحة.
وقوله: " ولا نعلم من ذلك إلا أقله "، إشارة إلى أن العلم بمخالفة الرواية للعامة في زمن صدورها أو كونها مجمعا عليها قليل، والتعويل على الظن بذلك عار عن الدليل.
وقوله: " لا نجد شيئا أحوط ولا أوسع... الخ "، أما أوسعية التخيير فواضح، وأما وجه كونه أحوط، مع أن الأحوط التوقف والاحتياط في العمل، فلا يبعد أن يكون من جهة أن في ذلك ترك العمل بالظنون التي لم يثبت الترجيح بها، والإفتاء بكون مضمونها هو حكم الله لا غير، وتقييد إطلاقات التخيير والتوسعة من دون نص مقيد. ولذا طعن غير واحد من الأخباريين على رؤساء المذهب - مثل المحقق والعلامة - بأنهم يعتمدون في الترجيحات على أمور اعتمدها العامة في كتبهم، مما ليس في النصوص منه عين ولا أثر.
قال المحدث البحراني (قدس سره) في هذا المقام من مقدمات الحدائق:
إنه قد ذكر علماء الأصول من الترجيحات في هذا المقام ما لا يرجع أكثرها إلى محصول، والمعتمد عندنا ما ورد من أهل بيت الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)،