فيهما على الإطلاق، يوجب طرح الخبر المرجوح في مادة الافتراق ولا وجه له، والاقتصار في الترجيح بها على (1) خصوص مادة الاجتماع التي هي محل المعارضة وطرح المرجوح بالنسبة إليها مع العمل به في مادة الافتراق، بعيد عن ظاهر الأخبار العلاجية.
وبين ما إذا لم يكن لهما مورد سليم، مثل قوله: " اغتسل للجمعة " الظاهر في الوجوب، وقوله: " ينبغي غسل الجمعة " الظاهر في الاستحباب، فيطرح الخبر المرجوح رأسا لأجل بعض المرجحات.
لكن الاستبعاد المذكور في الأخبار العلاجية إنما هو من جهة أن بناء العرف في العمل بأخبارهم من حيث الظن بالصدور، فلا يمكن التبعيض (2) في صدور العامين من وجه من حيث مادتي الافتراق والاجتماع (3).
وأما إذا تعبدنا الشارع بصدور الخبر الجامع للشرائط، فلا مانع من تعبده ببعض مضمون الخبر دون بعض.
وكيف كان فترك التفصيل أوجه منه، وهو أوجه من إطلاق إهمال المرجحات.
وأما ما ذكرنا في وجهه: من عدم جواز طرح دليل حجية أحد الخبرين لأصالة الظهور في (4) الآخر، فهو إنما يحسن إذا كان ذلك الخبر