ودعوى: الفرق بين إخفاء (1) التكليف الفعلي وإبقاء المكلف على ما كان عليه من الفعل والترك بمقتضى البراءة العقلية، وبين إنشاء الرخصة له في فعل الحرام وترك الواجب، ممنوعة.
غاية الأمر أن الأول من قبيل عدم البيان، والثاني من قبيل بيان العدم، ولا قبح فيه بعد فرض المصلحة، مع أن بيان العدم قد يدعى وجوده في الكل، بمثل قوله (صلى الله عليه وآله) في خطبة الغدير في حجة الوداع:
" معاشر الناس ما من شئ يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به، وما من شئ يقربكم من النار ويباعدكم من الجنة إلا وقد نهيتكم عنه " (2).
بل يجوز أن يكون مضمون العموم والإطلاق هو الحكم الإلزامي وإخفاء (3) القرينة المتضمنة لنفي الإلزام، فيكون التكليف حينئذ لمصلحة فيه لا في المكلف به.
فالحاصل: أن المستفاد من التتبع في الأخبار والظاهر من خلو العمومات والمطلقات عن القرينة، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) جعل الوصي (عليه السلام) مبينا لجميع ما أطلقه وأطلق في كتاب الله، وأودعه علم ذلك وغيره.
وكذلك الوصي بالنسبة إلى من بعده من الأوصياء صلوات الله عليهم أجمعين، فبينوا ما رأوا فيه المصلحة، وأخفوا ما رأوا المصلحة في إخفائه.