العمل بهذا الحديث - وأشار بهذا إلى مقبولة عمر بن حنظلة (1) - (2) انتهى.
واستدل عليه:
تارة: بأن الأصل في الدليلين الإعمال، فيجب الجمع بينهما بما أمكن، لاستحالة الترجيح من غير مرجح (3).
وأخرى: بأن دلالة اللفظ على تمام معناه أصلية وعلى جزئه تبعية، وعلى تقدير الجمع يلزم إهمال دلالة تبعية، وهو أولى مما يلزم على تقدير عدمه، وهو إهمال دلالة أصلية (4).
ولا يخفى: أن العمل بهذه القضية على ظاهرها يوجب سد باب الترجيح، والهرج في الفقه، كما لا يخفى. ولا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، من الإجماع والنص (5).
أما عدم الدليل عليه، فلأن ما ذكر - من أن الأصل في الدليلين الإعمال - مسلم، لكن المفروض عدم إمكانه في المقام، فإن العمل بقوله (عليه السلام): " ثمن العذرة سحت " (6)، وقوله (عليه السلام): " لا بأس ببيع العذرة " (7) - على ظاهرهما - غير ممكن، وإلا لم يكونا متعارضين.
وإخراجهما عن ظاهرهما - بحمل الأول على عذرة غير مأكول اللحم،