من العمل لا مطلقا، فلا يلزم سد باب العمل (1). انتهى كلامه، رفع مقامه.
أقول: توضيح المرام في هذا المقام، أن ترجيح أحد الخبرين بمخالفة العامة يمكن أن يكون بوجوه:
الأول: مجرد التعبد، كما هو ظاهر كثير من أخباره، ويظهر من المحقق استظهاره من الشيخ (قدس سرهما).
الثاني: كون الرشد في خلافهم، كما صرح به في غير واحد من الأخبار المتقدمة (2)، ورواية علي بن أسباط:
" قال: قلت للرضا (عليه السلام): يحدث الأمر، لا أجد بدا من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك.
فقال: ائت فقيه البلد واستفته في أمرك، فإذا أفتاك بشئ فخذ بخلافه، فإن الحق فيه " (3).
وأصرح من ذلك كله خبر أبي إسحاق الأرجائي (4):
" قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما يقوله (5) العامة؟
فقلت: لا أدري.