الإباحة على الحظر.
فالمتجه ما ذكره الشيخ (قدس سره) - في العدة -: من ابتناء المسألة على أن الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر أو التوقف، حيث قال:
وأما ترجيح أحد الخبرين على الآخر من حيث إن أحدهما يتضمن الحظر والآخر الإباحة، والأخذ بما يقتضي الحظر (1) أو الإباحة، فلا يمكن الاعتماد عليه على ما نذهب إليه من الوقف، لأن الحظر والإباحة جميعا عندنا مستفادان من الشرع، ولا ترجيح بذلك، وينبغي لنا التوقف فيهما جميعا، أو يكون الإنسان مخيرا في العمل بأيهما شاء (2)، انتهى.
ويمكن الاستدلال لترجيح الحظر بما دل (3) على وجوب الأخذ بما فيه (4) الاحتياط من الخبرين، وإرجاع ما ذكروه من الدليل إلى ذلك، فالاحتياط وإن لم يجب الأخذ به في الاحتمالين المجردين عن الخبر، إلا أنه يجب الترجيح به عند تعارض الخبرين (5).
وما ذكره الشيخ (قدس سره) إنما يتم لو أراد الترجيح بما يقتضيه الأصل، لا بما ورد التعبد به من الأخذ بالأحوط من (6) الخبرين، مع أن ما