فامتزجا بغير تفريط وتلف أحدها.
هذا، ولكن الإنصاف: أن الأصل في موارد تعارض البينات وشبهها هي القرعة. نعم، يبقى الكلام في كون القرعة مرجحة للبينة المطابقة لها أو مرجعا بعد تساقط البينتين. وكذا الكلام في عموم مورد (1) القرعة أو اختصاصها بما لا يكون هناك أصل عملي - كأصالة الطهارة - مع إحدى البينتين. وللكلام مورد آخر (2).
فلنرجع إلى ما كنا فيه، فنقول: حيث تبين عدم تقدم الجمع على الترجيح ولا على التخيير، فلا بد من الكلام في المقامين اللذين ذكرنا (3) أن الكلام في أحكام التعارض يقع فيهما، فنقول (4):
إن المتعارضين، إما أن لا يكون مع أحدهما مرجح فيكونان متكافئين متعادلين، وإما أن يكون مع أحدهما مرجح (5).