من الأخبار المشتملة على وجوه الترجيحات (1)، انتهى.
أقول: قد عرفت (2) أن الأصل - بعد ورود التكليف الشرعي بالعمل بأحد المتعارضين - هو العمل بما يحتمل أن يكون مرجحا في نظر الشارع، لأن جواز العمل بالمرجوح مشكوك حينئذ.
نعم، لو كان المرجع بعد التكافؤ هو التوقف والاحتياط، كان الأصل عدم الترجيح إلا بما علم كونه مرجحا. لكن عرفت أن المختار مع التكافؤ هو التخيير (3)، فالأصل هو العمل بالراجح.
إلا أن يقال: إن إطلاقات التخيير حاكمة على هذا الأصل، فلا بد للمتعدي من المرجحات الخاصة المنصوصة من أحد أمرين: إما أن يستنبط من النصوص - ولو بمعونة الفتاوى - وجوب العمل بكل مزية توجب أقربية ذيها إلى الواقع، وإما أن يستظهر من إطلاقات التخيير الاختصاص بصورة التكافؤ من جميع الوجوه.
والحق: أن تدقيق النظر في أخبار الترجيح يقتضي التزام الأول، كما أن التأمل الصادق في أخبار التخيير يقتضي التزام الثاني، ولذا ذهب جمهور المجتهدين إلى عدم الاقتصار على المرجحات الخاصة (4)، بل