الثالث أن التقية قد تكون من فتوى العامة، وهو الظاهر من إطلاق موافقة العامة في الأخبار.
وأخرى: من حيث أخبارهم التي رووها، وهو المصرح به في بعض الأخبار (1). لكن الظاهر أن ذلك محمول على الغالب، من كون الخبر مستندا للفتوى.
وثالثة: من حيث عملهم، ويشير إليه قوله (عليه السلام) في المقبولة المتقدمة (2): " ما هم إليه أميل قضاتهم وحكامهم ".
ورابعة: بكونه أشبه بقواعدهم وأصول دينهم وفروعه، كما يدل عليه الخبر المتقدم (3).
وعرفت سابقا (4) قوة احتمال إرادة (5) التفرع على قواعدهم الفاسدة، ويخرج الخبر حينئذ عن الحجية ولو مع عدم المعارض، كما يدل عليه عموم الموصول.