قال: ينظر، فما (1) وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف الكتاب والسنة ووافق العامة.
قلت: جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا (2)، بأي الخبرين يؤخذ؟
قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد.
فقلت (3): جعلت فداك، فإن وافقهم (4) الخبران جميعا.
قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل، حكامهم وقضاتهم، فيترك ويؤخذ بالآخر.
قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا.
قال: إذا كان كذلك (5) فأرجه (6) حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات " (7).
وهذه الرواية الشريفة وإن لم تخل عن الإشكال بل الإشكالات