الرابع أن ظاهر الأخبار كون المرجح موافقة جميع الموجودين في زمان الصدور أو معظمهم، على وجه يصدق الاستغراق العرفي. فلو وافق بعضهم بلا مخالفة (1) الباقين، فالترجيح به مستند إلى الكلية المستفادة من الأخبار، من الترجيح بكل مزية.
وربما يستفاد من قول السائل في المقبولة (2): " قلت: يا سيدي، هما معا موافقان للعامة ": أن المراد ب " ما وافق العامة " أو " خالفهم " في المرجح السابق يعم ما وافق (3) البعض أو خالفه.
ويرده: أن ظهور الفقرة الأولى في اعتبار الكل أقوى من ظهور هذه الفقرة في كفاية موافقة البعض، فيحمل على إرادة (4) صورة عدم وجود هذا المرجح في شئ منهما وتساويهما من هذه الجهة، لا صورة وجود هذا المرجح في كليهما وتكافئهما من هذه الجهة.
وكيف كان، فلو كان كل واحد موافقا لبعضهم مخالفا لآخرين منهم، وجب الرجوع إلى ما يرجح في النظر ملاحظة التقية منه.
وربما يستفاد ذلك من أشهرية فتوى أحد البعضين في زمان