باعتبار مورد المرجح، لا باعتبار مورد (1) الرجحان، ولذا يذكرون في المرجحات المتنية مثل: الفصيح، والأفصح، والنقل باللفظ والمعنى، بل يذكرون المنطوق والمفهوم، والخصوص والعموم، وأشباه ذلك. ونحن نذكر إن شاء الله تعالى نبذا من القسمين، لأن استيفاء الجميع تطويل لا حاجة إليه بعد معرفة أن المناط كون أحدهما أقرب من حيث الصدور عن الإمام (عليه السلام) لبيان الحكم الواقعي.
[المرجحات السندية] (2) أما الترجيح بالسند، فبأمور:
منها: كون أحد الراويين عدلا والآخر غير عدل مع كونه مقبول الرواية من حيث كونه متحرزا عن الكذب.
ومنها: كونه أعدل. وتعرف الأعدلية إما بالنص عليها، وإما بذكر فضائل فيه لم تذكر في الآخر.
ومنها: كونه أصدق مع عدالة كليهما. ويدخل في ذلك كونه أضبط (3).
وفي حكم الترجيح بهذه الأمور، أن يكون طريق ثبوت مناط القبول في أحدهما أوضح من الآخر وأقرب إلى الواقع، من جهة تعدد