الثاني (1). وسيجئ تتمة الكلام إن شاء الله تعالى (2).
بقي في المقام: أن شيخنا الشهيد الثاني (رحمه الله) فرع في تمهيده على قضية أولوية الجمع، الحكم بتنصيف دار تداعياها وهي في يدهما، أو لا يد لأحدهما، وأقاما بينة (3)، انتهى المحكي عنه.
ولو خص المثال بالصورة الثانية لم يرد عليه ما ذكره المحقق القمي (رحمه الله) (4)، وإن كان ذلك أيضا لا يخلو عن مناقشة يظهر بالتأمل.
وكيف كان، فالأولى التمثيل بها وبما أشبهها، مثل حكمهم بوجوب العمل بالبينات في تقويم المعيب والصحيح.
وكيف كان، فالكلام في مستند أولوية الجمع بهذا النحو، أعني العمل بكل من الدليلين في بعض مدلولهما المستلزم للمخالفة القطعية لمقتضى الدليلين، لأن الدليل الواحد لا يتبعض في الصدق والكذب.
ومثل هذا غير جار (5) في أدلة الأحكام الشرعية.
والتحقيق: أن العمل بالدليلين، بمعنى الحركة والسكون على طبق مدلولهما، غير ممكن مطلقا، فلا بد - على القول بعموم القضية المشهورة - من العمل على وجه يكون فيه جمع بينهما من جهة وإن كان طرحا من