وإن أرادوا به معنى آخر فلا بد من التأمل فيه (1).
هذا بعض الكلام في تعارض النوعين المختلفين من الظهور.
وأما الصنفان المختلفان من نوع واحد، فالمجاز الراجح الشائع مقدم على غيره، ولذا يحمل الأسد في " أسد يرمي " على الرجل الشجاع دون الرجل الأبخر، ويحمل الأمر المصروف عن الوجوب على الاستحباب دون الإباحة.
وأما تقديم بعض أفراد التخصيص على بعض:
فقد يكون بقوة عموم أحد العامين على الآخر، إما بنفسه (2) كتقديم الجمع المحلى باللام على المفرد المعرف ونحو ذلك، وإما بملاحظة المقام، فإن العام المسوق لبيان الضابط أقوى من غيره، ونحو ذلك.
وقد يكون لقرب أحد التخصيصين (3) وبعد الآخر، كما يقال: إن (4) الأقل أفرادا مقدم على غيره، فإن العرف يقدم عموم " يجوز أكل كل رمان " على عموم النهي عن أكل كل حامض، لأنه أقل أفرادا، فيكون أشبه بالنص. وكما إذا كان التخصيص في أحدهما تخصيصا لكثير من الأفراد، بخلاف الآخر.