وضع له التركيب أو لفظ القرينة.
والظاهر أن التخصيص بالاستثناء من قبيل المتصل، لأن مجموع الكلام ظاهر في تمام الباقي، ولذا يفيد الحصر. فإذا قال: " لا تكرم العلماء إلا العدول "، ثم قال: " أكرم النحويين " فالنسبة عموم من وجه، لأن إخراج غير العادل من النحويين مخالف لظاهر الكلام الأول.
ومن هنا يصح أن يقال: إن النسبة بين قوله: " ليس في العارية ضمان إلا الدينار والدرهم "، وبين ما دل على " ضمان الذهب والفضة " عموم من وجه - كما قواه غير واحد من متأخري المتأخرين (1) - فيرجح الأول، لأن دلالته بالعموم ودلالة الثاني بالإطلاق، أو يرجع إلى عمومات نفي الضمان.
خلافا لما ذكره بعضهم (2): من أن تخصيص العموم بالدرهم والدينار لا ينافي تخصيصه أيضا بمطلق الذهب والفضة.
وذكره صاحب المسالك، وأطال الكلام في توضيح ذلك، فقال ما لفظه:
لا خلاف في ضمانهما - يعني الدراهم والدنانير - عندنا، وإنما الخلاف في غيرهما من الذهب والفضة كالحلي المصوغة، فإن مقتضى