وعدمه، ولذا رجح بعضهم (1) الوجوب على الإباحة والندب لأجل الاحتياط.
لكن فيه - مع جريان بعض أدلة تقديم الحظر فيها -: إطلاق كلامهم فيها، وعدم ظهور التخصيص في كلماتهم، ولذا اختار بعض سادة مشايخنا المعاصرين (2) تقديم الإباحة على الحظر، لرجوعه إلى تقديم المقرر على الناقل الذي اختاره في تلك المسألة (3).
هذا، مع أن الاتفاق على تقديم الحظر غير ثابت وإن ادعاه بعضهم (4).
والتحقيق: هو ذهاب الأكثر، وقد ذهبوا إلى تقديم الناقل أيضا في المسألة الأولى، بل حكي عن بعضهم (5) تفريع تقديم الحاظر على تقديم الناقل.
ومن جملة هذه المرجحات: تقديم دليل الحرمة على دليل الوجوب عند تعارضهما. واستدلوا عليه بما ذكرناه مفصلا في مسائل أصالة البراءة عند تعارض احتمالي الوجوب والتحريم (6).