فيتوقف على ترجيح ظهور الخاص، وإلا أمكن رفع اليد عن ظهوره وإخراجه عن الخصوص بقرينة صاحبه.
فلنرجع إلى ما نحن بصدده، من (1) حكومة الأدلة الظنية على الأصول، فنقول:
قد (2) جعل الشارع - مثلا (3) - للشئ المحتمل للحل والحرمة حكما شرعيا أعني: " الحل "، ثم حكم بأن الأمارة الفلانية - كخبر العادل الدال على حرمة العصير - حجة، بمعنى أنه لا يعبأ باحتمال مخالفة مؤداه للواقع، فاحتمال حلية العصير المخالف للأمارة بمنزلة العدم، لا يترتب عليه حكم شرعي كان يترتب عليه لولا هذه الأمارة، وهو ما ذكرنا:
من الحكم بالحلية الظاهرية. فمؤدى الأمارات بحكم الشارع كالمعلوم، لا يترتب عليه الأحكام الشرعية المجعولة للمجهولات.
ثم إن ما ذكرنا - من الورود والحكومة - جار في الأصول اللفظية أيضا، فإن أصالة الحقيقة أو العموم معتبرة إذا لم يعلم هناك قرينة على المجاز.
فإن كان المخصص - مثلا - دليلا علميا كان واردا على الأصل المذكور، فالعمل بالنص القطعي في مقابل الظاهر كالعمل بالدليل العلمي في مقابل الأصل العملي (4).