من حال إلى حال من أحوال الصلاة (1).
ومما ذكرنا ظهر فساد ما ذكره بعض من عاصرناه (2) في تقديم الموافق للأصل على المخالف، من:
أن العمل بالموافق موجب للتخصيص فيما دل على حجية المخالف، والعمل بالمخالف مستلزم للتخصيص فيما دل على حجية الموافق وتخصيص آخر فيما دل على حجية الأصول.
وأن الخبر الموافق يفيد ظنا بالحكم الواقعي، والعمل بالأصل يفيد الظن بالحكم الظاهري، فيتقوى به الخبر الموافق.
وأن الخبرين يتعارضان ويتساقطان، فيبقى الأصل سليما عن المعارض (3).
بقي هنا شئ:
وهو أنهم اختلفوا في تقديم المقرر - وهو الموافق للأصل - على الناقل، وهو الخبر المخالف له.
والأكثر من الأصوليين - منهم العلامة (4) (قدس سره) وغيره (5) - على تقديم