والظاهر لزوم طرحها، لمعارضتها بالمقبولة الراجحة عليها، فيبقى إطلاقات الترجيح سليمة.
الثالث: أن مقتضى القاعدة تقييد إطلاق ما اقتصر فيها على بعض المرجحات بالمقبولة، إلا أنه قد يستبعد ذلك، لورود تلك المطلقات في مقام الحاجة، فلا بد من جعل المقبولة كاشفة عن قرينة متصلة فهم منها الإمام (عليه السلام) أن مراد الراوي تساوي الروايتين من سائر الجهات، كما يحمل إطلاق أخبار التخيير على ذلك.
الرابع: أن الحديث الثاني عشر الدال على نسخ الحديث بالحديث، على تقدير شموله للروايات الإمامية - بناء على القول بكشفهم (عليهم السلام) عن الناسخ الذي أودعه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عندهم - هل هو مقدم على باقي الترجيحات أو مؤخر؟ وجهان:
من أن النسخ من جهات التصرف في الظاهر (1)، لأنه من تخصيص الأزمان، ولذا ذكروه في تعارض الأحوال، وقد مر وسيجئ (2) تقديم الجمع بهذا النحو على الترجيحات الاخر.
ومن أن النسخ على فرض ثبوته في غاية القلة، فلا يعتنى به في مقام الجمع، ولا يحكم به العرف، فلا بد من الرجوع إلى المرجحات الاخر، كما إذا امتنع الجمع. وسيجئ بعض الكلام في ذلك (3).