حكم صورة تساوي الراويين في الصفات المذكورة وغيرها، حتى قال:
" لا يفضل أحدهما على صاحبه "، يعني: بمزية من المزايا أصلا، فلولا فهمه أن كل واحد من هذه الصفات وما يشبهها مزية مستقلة، لم يكن وقع للسؤال عن صورة عدم المزية فيهما رأسا، بل ناسبه السؤال عن حكم عدم اجتماع الصفات، فافهم.
ومنها: تعليله (عليه السلام) الأخذ بالمشهور بقوله: " فإن المجمع عليه لا ريب فيه ". توضيح ذلك:
أن معنى كون الرواية مشهورة كونها معروفة عند الكل، كما يدل عليه فرض السائل كليهما مشهورين، والمراد بالشاذ ما لا يعرفه إلا القليل، ولا ريب أن المشهور بهذا المعنى ليس قطعيا من جميع الجهات (1) - قطعي المتن والدلالة - حتى يصير مما لا ريب فيه، وإلا لم يمكن فرضهما مشهورين، ولا الرجوع إلى صفات الراوي قبل ملاحظة الشهرة، ولا الحكم بالرجوع مع شهرتهما إلى المرجحات الاخر، فالمراد بنفي الريب نفيه بالإضافة إلى الشاذ، ومعناه: أن الريب المحتمل في الشاذ غير محتمل فيه، فيصير حاصل التعليل ترجيح المشهور على الشاذ بأن في الشاذ احتمالا لا يوجد في المشهور، ومقتضى التعدي عن مورد النص في العلة وجوب الترجيح بكل ما يوجب كون أحد الخبرين أقل احتمالا لمخالفة الواقع.
ومنها: تعليلهم (عليهم السلام) لتقديم الخبر المخالف للعامة ب: " أن الحق والرشد في خلافهم "، و " أن ما وافقهم فيه التقية "، فإن هذه كلها