هذا، ولكن التحقيق: أنه لو ثبت هذا التكليف - أعني وجوب الأخذ بحكم الله والالتزام به (1) مع قطع النظر عن العمل - لم تجر الأصول، لكونها موجبة للمخالفة العملية للخطاب التفصيلي أعني وجوب الالتزام بحكم الله، وهو (2) غير جائز حتى في الشبهة الموضوعية - كما سيجئ (3) - فيخرج عن المخالفة الغير العملية.
فالحق: منع فرض قيام الدليل على وجوب الالتزام بما جاء به الشارع (4).
فالتحقيق (5): أن طرح (6) الحكم الواقعي ولو كان معلوما تفصيلا ليس محرما إلا من حيث كونها معصية دل العقل على قبحها واستحقاق العقاب بها (7)، فإذا فرض العلم تفصيلا بوجوب شئ (8) فلم يلتزم به المكلف إلا أنه (9) فعله لا لداعي الوجوب، لم يكن عليه شئ. نعم، لو