الحكم بطهارة البدن وبقاء الحدث في الوضوء بالمائع المردد.
وأما الشبهة الحكمية، فلأن الأصول الجارية فيها وإن لم تخرج مجراها عن موضوع الحكم الواقعي، بل كانت منافية لنفس الحكم (1) - كأصالة الإباحة مع العلم بالوجوب أو الحرمة، فإن الأصول في هذه منافية لنفس الحكم الواقعي المعلوم إجمالا، لا مخرجة عن موضوعه - إلا أن الحكم الواقعي المعلوم إجمالا لا يترتب عليه أثر إلا وجوب الإطاعة وحرمة المعصية (2)، والمفروض أنه لا يلزم من إعمال الأصول مخالفة عملية له ليتحقق المعصية.
ووجوب الالتزام بالحكم الواقعي مع قطع النظر عن العمل غير ثابت، لأن الالتزام بالأحكام الفرعية إنما يجب مقدمة للعمل، وليست كالأصول الاعتقادية يطلب فيها الالتزام والاعتقاد من حيث الذات.
ولو فرض ثبوت الدليل - عقلا أو نقلا - على وجوب الالتزام بحكم الله الواقعي، لم ينفع، لأن (3) الأصول تحكم في مجاريها بانتفاء الحكم الواقعي، فهي - كالأصول في الشبهة الموضوعية - مخرجة لمجاريها عن موضوع ذلك الحكم، أعني وجوب الأخذ (4) بحكم الله.