خبر الموصوف بها أقرب إلى الواقع من خبر غير الموصوف بها، لا لمجرد كون راوي أحدهما أصدق (1)، وليس هذه الصفة مثل الأعدلية وشبهها في احتمال كون العبرة بالظن الحاصل من جهتها بالخصوص، ولذا اعتبر الظن الحاصل من عدالة البينة دون الحاصل من مطلق وثاقته (2)، لأن صفة الصدق ليست إلا المطابقة للواقع، فمعنى الأصدق هو الأقرب إلى الواقع، فالترجيح بها يدل على أن العبرة بالأقربية من أي سبب حصلت.
ومنها (3): ما دل (4) على ترجيح أوثق المخبرين (5)، فإن معنى الأوثقية شدة الاعتماد عليه، وليس إلا لكون خبره أوثق (6)، فإذا حصل هذا المعنى في أحد الخبرين من مرجح خارجي، اتبع.
ومما يستفاد منه المطلب على وجه الظهور: ما دل (7) على ترجيح أحد الخبرين على الآخر بكونه مشهورا بين الأصحاب بحيث