المتفرعة (1).
أقول: لا يحضرني شرح التهذيب حتى الاحظ ما فرع على ذلك، فليت شعري! إذا فرض حكم العقل على وجه القطع بشئ، كيف يجوز حصول القطع أو الظن من الدليل النقلي عل خلافه؟ وكذا لو فرض حصول القطع من الدليل النقلي، كيف يجوز حكم العقل بخلافه على وجه القطع؟
وممن وافقهما على ذلك في الجملة: المحدث البحراني في مقدمات الحدائق، حيث نقل كلاما للسيد المتقدم في هذا المقام واستحسنه، إلا أنه صرح بحجية العقل الفطري الصحيح، وحكم بمطابقته للشرع ومطابقة الشرع له. ثم قال:
لا مدخل للعقل في شئ من الأحكام الفقهية من عبادات وغيرها، ولا سبيل إليها إلا السماع عن المعصوم (عليه السلام)، لقصور العقل المذكور عن الاطلاع عليها. ثم قال:
نعم، يبقى الكلام بالنسبة إلى ما لا يتوقف (2) على التوقيف، فنقول:
إن كان الدليل العقلي المتعلق بذلك بديهيا ظاهر البداهة - مثل:
الواحد نصف الاثنين - فلا ريب في صحة العمل به، وإلا:
فإن لم يعارضه دليل عقلي ولا نقلي فكذلك.
وإن عارضه دليل عقلي آخر: فإن تأيد أحدهما بنقلي كان