____________________
غير إنه لم يقيد الأخير بالوقت (1)، انتهى، ولم أدر من أين ظفر بهذا التفصيل لأبي علي ولم ينسب إليه في «المختلف (2)» إلا وجوب الإعادة في مسألتي الكفر والفسق، ونقل في «الذكرى (3)» عبارة له ثم قال: وإذا أم الكافر قوما فعلموا بذلك كان عليهم الإعادة. وأما مذهب السيد المرتضى فلم يعرف إلا من ابن إدريس والمنتهى وقد سمعت ما في «المنتهى» وتأتيك عبارة «السرائر» وقد حكى قوله في «المختلف (4) والذكرى (5)» نقلا عن ابن إدريس فتأمل، على أنه لم يتعرض في المختلف لمسألة المحدث. وفي «الذكرى» بعد نقل حكاية ذلك عن المرتضى قال:
ومن هذا الباب لو تبين حدث الإمام بعد الصلاة فالمشهور عدم الإعادة، وقال المرتضى: يعيدون (6)، انتهى.
والموجود في «السرائر» من صلى بقوم وهو على غير وضوء من غير علم منهم بحاله فأعلمهم بذلك لزمه الإعادة ولم تلزم القوم، وقد روي أنه إن أعلمهم في الوقت لزمتهم أيضا الإعادة وإنما سقطت عنهم الإعادة بخروج الوقت، فإن نقضت طهارة الإمام بعد أن صلى بعض الصلاة أدخل من يقوم مقامه وعاد هو الصلاة وتمم القوم صلاتهم، ومن صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه لم يكن على طهارة أتم القوم الصلاة ولم يعيدوها، هكذا روى جميل بن دراج عن زرارة (7) وهو الصحيح، وفي رواية حماد عن الحلبي «أنهم يستقبلون صلاتهم». ومن صلى بقوم إلى غير القبلة ثم أعلمهم بذلك كانت عليه الإعادة دونهم، وقال بعض أصحابنا: إن الإعادة تجب على الجميع ما لم يخرج الوقت. هذا هو الصحيح وبه أقول وأفتي،
ومن هذا الباب لو تبين حدث الإمام بعد الصلاة فالمشهور عدم الإعادة، وقال المرتضى: يعيدون (6)، انتهى.
والموجود في «السرائر» من صلى بقوم وهو على غير وضوء من غير علم منهم بحاله فأعلمهم بذلك لزمه الإعادة ولم تلزم القوم، وقد روي أنه إن أعلمهم في الوقت لزمتهم أيضا الإعادة وإنما سقطت عنهم الإعادة بخروج الوقت، فإن نقضت طهارة الإمام بعد أن صلى بعض الصلاة أدخل من يقوم مقامه وعاد هو الصلاة وتمم القوم صلاتهم، ومن صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه لم يكن على طهارة أتم القوم الصلاة ولم يعيدوها، هكذا روى جميل بن دراج عن زرارة (7) وهو الصحيح، وفي رواية حماد عن الحلبي «أنهم يستقبلون صلاتهم». ومن صلى بقوم إلى غير القبلة ثم أعلمهم بذلك كانت عليه الإعادة دونهم، وقال بعض أصحابنا: إن الإعادة تجب على الجميع ما لم يخرج الوقت. هذا هو الصحيح وبه أقول وأفتي،