____________________
اليوم بشغله ليومين إذا، رجع ونحو ذلك من الأمور الباطلة التي لا حقيقة لها أصلا.
ولا يتفاوت الحال في ذلك بين أن تكون العلة تحقيقية أو تقريبية، فإن التقريب إنما يكون بالأمر المتقرر الثابت كالتحقيق.
ومنه يعلم أن ما في «المدارك (1) والذخيرة (2)» وغيرهما (3) - من أن التعليل في الحديث إنما وقع على سبيل التقريب على الإفهام كما يشعر به إطلاق البريد في أول الكلام - ليس بجيد، لأن الشئ الذي لا حقيقة له يمتنع التعليل به، سواء قصد به التحقيق أو التقريب، والعلل التقريبية كالتحقيقية في وجوب تحقق العلة في الجملة، وإنما تفاوتها في جواز التخلف كما في تعليل غسل الجمعة بالنظافة والقصر في السفر بالمشقة ونحو ذلك، والأصل في العلل أن تكون مناطا للحكم وجودا وعدما، ومن ثم كان منصوص العلة حجة، فلا يصار إلى التقريب إلا لضرورة ولا ضرورة هنا، إذ لا مانع من إناطة القصر بشغل اليوم كما قال به معظم الأصحاب (4).
ويمكن أن يقال: إن صدر الحديث قوي الدلالة على الاكتفاء بالبريد، فإنه قد دل بالإطلاق الواضح على أن البريد هو مسافة القصر رجع أو لم يرجع، ولو لم يستبعد السائل ذلك لقطع الإمام (عليه السلام) الكلام على ذلك، فكان كسائر الروايات الواردة في تحديد المسافة بالبريد، لكن لما جاء الاستبعاد منه تصدى (عليه السلام) لرفعه بما ذكر من التعليل، وهو غير مناف لإرادة الإطلاق من الكلام الأول، لاحتمال أن يكون شغل اليوم فيه كناية عن المشقة الحاصلة معه في الغالب، فيصير التعليل به
ولا يتفاوت الحال في ذلك بين أن تكون العلة تحقيقية أو تقريبية، فإن التقريب إنما يكون بالأمر المتقرر الثابت كالتحقيق.
ومنه يعلم أن ما في «المدارك (1) والذخيرة (2)» وغيرهما (3) - من أن التعليل في الحديث إنما وقع على سبيل التقريب على الإفهام كما يشعر به إطلاق البريد في أول الكلام - ليس بجيد، لأن الشئ الذي لا حقيقة له يمتنع التعليل به، سواء قصد به التحقيق أو التقريب، والعلل التقريبية كالتحقيقية في وجوب تحقق العلة في الجملة، وإنما تفاوتها في جواز التخلف كما في تعليل غسل الجمعة بالنظافة والقصر في السفر بالمشقة ونحو ذلك، والأصل في العلل أن تكون مناطا للحكم وجودا وعدما، ومن ثم كان منصوص العلة حجة، فلا يصار إلى التقريب إلا لضرورة ولا ضرورة هنا، إذ لا مانع من إناطة القصر بشغل اليوم كما قال به معظم الأصحاب (4).
ويمكن أن يقال: إن صدر الحديث قوي الدلالة على الاكتفاء بالبريد، فإنه قد دل بالإطلاق الواضح على أن البريد هو مسافة القصر رجع أو لم يرجع، ولو لم يستبعد السائل ذلك لقطع الإمام (عليه السلام) الكلام على ذلك، فكان كسائر الروايات الواردة في تحديد المسافة بالبريد، لكن لما جاء الاستبعاد منه تصدى (عليه السلام) لرفعه بما ذكر من التعليل، وهو غير مناف لإرادة الإطلاق من الكلام الأول، لاحتمال أن يكون شغل اليوم فيه كناية عن المشقة الحاصلة معه في الغالب، فيصير التعليل به