تلك الخطوط لغير القبلة فلما قفلنا من سفرنا سألنا النبي صلى الله عليه وسلم فسكت وأنزل الله تعالى " ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله " ثم رواه من حديث محمد بن عبيد الله العزرمي عن عطاء عن جابر به وقال الدارقطني قرئ على عبد الله بن عبد العزيز وأنا أسمع حدثكم داود بن عمر وأخبرنا محمد بن يزيد الواسطي عن محمد بن سالم عن عطاء عن جابر قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فأصابنا غيم فتحيرنا فاختلفنا في القبلة فصلى كل رجل منا على حدة وجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة وقال " قد أجازت صلاتكم " ثم قال الدارقطني: كذا قال عن محمد بن سالم وقال غيره عن محمد بن عبد الله العزرمي عن عطاء وهما ضعيفان ورواه ابن مردويه أيضا من حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأخذتهم ضبابة فلم يهتدوا إلى القبلة فصلوا لغير القبلة ثم استبان لهم بعد ما طلعت الشمس أنهم صلوا لغير القبلة فلما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوه فأنزل الله تعالى هذه الآية " ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله " وهذه الأسانيد فيها ضعف ولعله يشد بعضها بعضا. وأما إعادة الصلاة لمن تبين له خطؤه ففيها قولان للعلماء وهذه دلائل على عدم القضاء والله أعلم.
قال ابن جرير وقال آخرون بل نزلت هذه الآية في سبب النجاشي كما حدثنا محمد بن بشار أخبرنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إن أخا لكم قد مات فصلوا عليه " " قالوا: نصلي على رجل ليس بمسلم؟
قال فنزلت " وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله " قال قتادة فقالوا:
إنه كان لا يصلي إلى القبلة فأنزل الله " ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله " وهذا غريب والله أعلم.
وقد قيل إنه كان يصلي إلى بيت المقدس قبل أن يبلغه الناسخ إلى الكعبة كما حكاه القرطبي عن قتادة وذكر القرطبي أنه لما مات صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بذلك من ذهب إلى الصلاة على الغائب قال: وهذا خاص عند أصحابنا من ثلاثة أوجه - أحدها - أنه عليه السلام شاهده حين سوى عليه طويت له الأرض. الثاني أنه لما لم يكن عنده من يصلي عليه صلى عليه واختاره ابن العربي قال القرطبي ويبعد أن يكون ملك مسلم ليس عنده أحد من قومه على دينه وقد أجاب ابن العربي عن هذا لعلهم لم يكن عندهم شرعية الصلاة على الميت وهذا جواب جيد. الثالث أنه عليه الصلاة والسلام إنما صلى عليه ليكون ذلك كالتأليف لبقية الملوك والله أعلم.
وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسير هذه الآية من حديث أبي معشر عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق " وله مناسبة ههنا وقد أخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث أبي معشر واسمه نجيح بن عبد الرحمن السدي المدني به " ما بين المشرق والمغرب قبلة " وقال الترمذي وقد روى من غير وجه عن أبي هريرة وتكلم بعض أهل العلم في أبي معشر من قبل حفظه ثم قال الترمذي حدثني الحسن بن بكر المروزي أخبرنا المعلى بن منصور أخبرنا عبد الله بن جعفر المخزومي عن عثمان بن محمد بن المغيرة الأخنس عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ما بين المشرق والمغرب قبلة " ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وحكى عن البخاري أنه قال هذا أقوى من حديث أبي معشر وأصح قال الترمذي وقد روي عن غير واحد من الصحابة " ما بين المشرق والمغرب قبلة " منهم عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. وقال ابن عمر إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة ثم قال ابن مردويه حدثنا علي بن أحمد بن عبد الرحمن أخبرنا يعقوب بن يوسف مولى بني هاشم أخبرنا شعيب بن أيوب أخبرنا ابن نمير عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ما بين المشرق والمغرب قبلة " وقد رواه الدارقطني والبيهقي: وقال المشهور عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنهما قوله: قال ابن جرير ويحتمل فأينما تولوا وجوهكم في دعائكم لي فهنالك وجهي أستجيب لكم دعاءكم كما حدثنا القاسم أخبرنا الحسين حدثني حجاج قال: قال ابن