ومعرفة العلامات من غير اقتصار على البينة، والمعصومون (عليهم السلام) كانوا مطلعين وما كانوا يمنعون، بل كانوا يقرون.
ويظهر ذلك من بعض الأخبار، مثل الرجل وجد دنانير كثيرة في منى والصادق (عليه السلام) أمره بالتعريف، فأول صوت صوت قال رجل: أنا صاحبه، فعرفه بالعلامة وأعطاها بها، وحكى ذلك للصادق (عليه السلام) فقرره عليه (1)، وغير ذلك، منها: صحيحة البزنطي التي ستجئ (2)، مع أنه لو اقتصر على البينة لا تكاد تصل لقطة إلى صاحبها.
على أن أهل العرف إذا سمعوا العلامات الخاصة يقولون: إنه ماله، وإنه عرفنا صاحبه ويعطون، ويقولون: أعطيناه صاحبه، فتأمل.
ولعله بما ذكرنا جوز المشهور الإعطاء بالمظنة (3)، ونقل عن ابن إدريس المنع (4)، ولعله ليس بشئ.
ويؤيد ما ذكرنا اتفاقهم - بحسب الظاهر - على عدم اظهار العلامات عند التعريف، بل الإيهام، بل الإيغال في الإيهام (5)، فلو كان لا يعطى إلا بالبينة لم يكن ضررا أصلا في الإظهار بتمامه، بل إراءتهم ومشاهدتهم.
لكن حكم بعضهم بالضمان إذا ظهر صاحبه وأعطاه الملتقط غيره بالوصف (6)، ولا يخلو عن الإشكال، لأنه إذا كان برخصة من الشرع فلم يضمن،