معتبر.. إلى آخره (1).
لعل الحصر بالإضافة إلى ما كان عادة أهل ذلك الزمان أكله، ووقع النزاع في حرمته، أو أحدث الأحبار والرهبان والقسيسون حرمته، وإلا فيتحقق التخصيص الذي لا يرضى به المحققون وظهر فساده في موضعه.
قوله: فالظاهر من كلامهم أنه حرام أيضا، وفيه تأمل.. إلى آخره (2).
قد مر الإشارة إلى أنه حق، وإلى دليله، وأنه حديث صحيح واضح الدلالة، وغير ذلك، فلا وجه لتأمله.
في البهائم قوله: وصحيحة أبي بصير، قال: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن الناس أكلوا لحم دوابهم (3) يوم خيبر ".. إلى آخره (4).
سيجئ عند ذكر لبن المحرمات أخبار أخر ظاهرة في حليته، بل وعدم كراهته (5)، فتأمل!
قوله: ولعل مقارنته بالمحرمين (6) منعه عن ذلك (7)، ولكن التقية أيضا بعيد