فيه، أن تضعيف ابن الغضائري (1) لا يقاوم توثيق النجاشي (2)، لأنه غير معروف العدالة، ومع ذلك قد أكثر من تضعيف الأجلة، ومع ذلك النجاشي أضبط بلا تأمل.
مع أن في المقام مرجحات كثيرة لقول النجاشي، أشرنا إليها في تعليقتنا على الميرزا (3).
قوله: وبالجملة، لم يقدر الشرع في ذلك سوى المدة التي قلنا أنه لا يجب شغلها به، فالمرجع حينئذ إلى العادة.. إلى آخره (4).
لا يخفى أن الغرض من التعريف، بل المراد منه إعلام صاحبه وإخباره حتى يجئ ويأخذ، وهذا يتفاوت بحسب تفاوت المقامات، فبعض المقامات يكون المناسب التعريف بالليل - وإن كان نادرا - وكذا الحال في باقي ما ذكر، إذ بعض المقامات يخرج الجماعة الذين كانوا في موضع الالتقاط من يوم الالتقاط من ذلك الموضع ثم يعودون بعد ذلك، وقس على هذا.
نعم، ما ذكر على حسب الغالب، فالعبرة بإيصال المال إلى صاحبه كيف كان، والسعي في ذلك، ولهذا ما عرف الشارع التعريف وكيفيته، بل وكله إلى فهمهم وعقلهم وسعيهم، فتأمل!
قوله: الأحوط الإيغال في الإبهام.. إلى آخره (5).
فيه أيضا ما ذكرناه في الحاشية السابقة، فلاحظ!