يخفى، لأنه كان يدري أن الإمام (عليه السلام) لا يخليه حتى يموت، والله يعلم.
قوله: فلا يرد هذا التنزيل بالرد المذكور. نعم، يمكن رده بأنه حينئذ يلزم توريث الأولاد، إلا ابني الأخ والأخت (1) والإنفاق عليهما، بل يأخذه الحاكم وينفق، وعدم جواز الأخذ منهم بعد أن كفروا يجب حينئذ استعسار الأولاد، فتأمل.. إلى آخره (2).
لا يخفى وضوح فساد هذا الرد، إذ لا يلزم من عدم الدخول في الكافر الممنوع من الإرث كونه وارثا مطلقا، بل لعله يكون بالنحو الثابت من هذا الخبر المعمول عند الأكثر، مع ما فيه من المؤيدات التي عرفت، مع أنه لعله صحيح، ولا يبعد صحته كما عرفت، فلاحظ حال عبد الملك بن أعين من الرجال وما كتبنا فيه (3)، مضافا إلى ما فيه من الجوابر التي عرفت، فتأمل!
الرق قوله: ويمكن الاستدلال - أيضا - على عدم إرثه من غيره (4) بما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم [التي] في إسلام الوارث على ميراث، " قلت: العبد يعتق على ميراث، فقال: هو بمنزلته " (5)، وما في حسنته: " ومن أعتق على ميراث قبل