الصبيان يلعبون بها، فإنها كثيرة التسبيح لله تعالى " (1).
في حيوان البحر قوله: وقد ادعي إجماع المسلمين على حل السمك الذي له فلس (2)، وإجماع الأصحاب على تحريم ما ليس بصورة السمك من سائر حيوان البحر، وهو غير ظاهر.. إلى آخره (3).
قد مر روايات في الخز أنه: " إن كان له ناب فلا تأكله، وإلا فكله " (4)، وفي الخبر " إنه كلب الماء " (5)، و " إنه سبع يأوي في الماء " (6).
ويمكن الحمل على أنه (عليه السلام) كان يدري أن له نابا، ويشهد على ذلك حكمه (عليه السلام) بأنه سبع، وأنه كلب، فقوله: " انظر إن كان له ناب فلا تأكله، وإن لم يكن فكل " إرشاد للراوي إلى ظهور حرمته من حيث أنه حرمة ذي الناب ما كانت مخفية عليه، فتأمل!
قوله: [خرج ما أجمع على تحريمه بحيث] لا يمكن تأويله بالنص والإجماع، مثل الجري - إن صح ما قيل فيه - وبقي الباقي.. إلى آخره (7).