الشركة أن يكون النماء تابعا للعين، وكذا التوي.
وما ذكر إنما هو بعد فسخ الشركة.
في أحكام الصلح قوله: ويد الثالث كيدهما [إلى قوله:] ظاهر أن (1) لكل واحد منهما حلف صاحبه.. إلى آخره (2).
مفروض المسألة، كون الدرهمين في يدهما، ومقتضى اليد الملكية، فظاهر الشرع - مع قطع النظر عن الدعوى - أن الدرهمين بينهما بالمناصفة.
فمدعي المجموع مدع للقدر الذي هو في يد الآخر وملكه بظاهر الشرع من جهة اليد، ومدعي الواحد منكر خالص، فكيف ينقسم حقه بنصفين، نصف لمدعي الكل، والآخر له؟!
بل لا بد من البينة من المدعي، وعلى المنكر اليمين، وبالرد اليمين على المدعي، فلو نكل لا يكون له حق إن لم يقض بالنكول، وإلا فبمجرد نكول المنكر يصير الدرهم مال المدعي، فإن حلف فلا حق للمدعي.
نعم، ما ذكره حق إذا لم يكن الدرهم في يدهما ولا يد غيرهما ممن يصدقهما، إلا أن يقال: إقرار المنكر بأن نصف الدرهمين للمدعي أخرج النصف عن محل النزاع، وبقي النصف الآخر، ولما كان ذلك النصف أيضا في يدهما على السواء، قسم بينهما بنصفين.