وإن كان توقف في " القواعد " في دخول اليابس (1)، ولعله ليس في محله.
قوله: لصدق البيع بعد التأبير.. إلى آخره (2).
في الصدق بالنسبة إلى غير المؤبر إشكال، ولعل الأوفق بالقياس إلى لفظ الأخبار (3) دخول القدر الذي لم يؤبر في المبيع دون القدر الذي أبر، وإذا وقع المزج الموجب لعدم التميز، فالعلاج الصلح.
التسليم قوله: ثبوت الانتقال بالعقد يقتضي وجوب الدفع على كل واحد منهما..
إلى آخره (4).
الحكم بوجوب الدفع يحتاج إلى دليل، لأن العوض يصير بعد العقد منتقلا إلى الآخر وملكا له، ولا يجب أزيد من عدم منعه من التصرف في ملكه والتخلية، لأن صاحب مال إذا علم أن ما له عند أحد عليه أن يأخذ ماله، أي [أن] مؤنة الأخذ عليه، وعلى الآخر أن يمكنه منه ولا يمنعه، أما أن يكون عليه أن يعطيه ومؤنته يكون عليه فلا.
نعم، الغاصب إذا أخذ يجب عليه الدفع، ويمكن أن يكون مراد الشارح من الدفع هو ما ذكرنا.
قوله: [ومنع أحدهما حق الآخر وظلمه] لا يستلزم جواز الظلم للآخر