السبق والرماية قوله: وعلى تقديرها بشرع من قبلنا، ليس بحجة [علينا].. إلى آخره (1).
ليس كذلك، فإن الاستصحاب حجة ويقتضي البقاء حتى يثبت النسخ، ولم يعلم أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) نسخ جميع الشرائع بحيث لا يشذ عنها شئ، بل الثابت من الأخبار الكثيرة بقاء كثير:
منها: ملة إبراهيم وسنته (2).. وغير ذلك.
ومنها: ما ورد مدحه، بحيث يظهر كونه حسنا بذاته (3).
ولهذا طريقة الفقهاء - رضي الله عنهم - الاستدلال بأمثال ذلك في مقامات كثيرة، وكثيرا ما يحتج المعصوم (عليه السلام) بإباحة شئ - مثلا - بأن الشئ الفلاني مثل شق الثوب على الأب والأخ بأن موسى شق على هارون (4).. وغير ذلك.
يظهر ما ذكرنا من تتبع الأخبار.
وظهر كونه مشروعا في ذلك الشرع أن أولاد يعقوب (عليه السلام) أظهروا عنده (عليه السلام) بأنا * (ذهبنا نستبق) * (5)، فإن فيه ظهورا، كما لا يخفى على المنصف، سيما مع عدم إنكار يعقوب عليهم، ولا [يخفى] كون المراد هو العقد، لعدم تأتي الاستباق من