الفقهاء، ولو لم يكن معمولا به عندهم يتعين تأويله بما يوافق القانون، ولذا أوله الشارح بما أوله، فلا يتحقق ضرر من جهة الحديث المخالف على فتاوى الأصحاب، فتأمل جدا.
قوله: [وهذه] كالصريحة في عدم اشتراط الغلبة، بل عدم الظن أيضا، فتأمل (1).
وجه التأمل ظاهر، لأن الوجود في البلد الآخر يكفي لغلبة الظن، إذ في عهدة البائع استحصاله وتسليمه، وفي " القواعد ": إن النقل لغرض المعاملة (2)، ومنه يظهر اشتراط كون النقل عاديا، فتأمل.
في أحكام السلف قوله: [فإن كان مقتضى العادة أو القرينة شيئا،] وإلا ينصرف إلى موضع الحلول (3).
لا أفهم هذا ولا تعليله، بل الظاهر ما ذكره الأصحاب، لكن في الغالب وجود القرينة على أن موضع التسليم هو بيت البائع ومكانه حين العقد، فتأمل.
وبالجملة، النقل إلى بيت المشتري أو مكانه ليس داخلا في العقد ولم يجعل البائع على عهدته، فليس عليه إلا تسليم المبيع عندما طلبه منه المشتري، وتسليمه ذلك من بيته أو موضع العقد.