قوله: [فإنه مغرور]، فيجب الرجوع على الغاصب فقط، فتأمل (1).
لا يخفى أن قرار الضمان على الغاصب إذا كان مغرورا - على ما هو المشهور - ولا معنى لعدم الرجوع على من استوفى المنفعة، فإن المنفعة ملك من أملاك المالك استوفاها الساكن، فالمالك يرى أن ملكه استوفاه وانتفع به ويمنع منه وأتلفه الساكن، فكيف لا يتأتى له مطالبته بملكه وعوضه؟!
بل ربما كان الغاصب مات، أو غاب، أو لم يتمكن من أخذ شئ منه، أو يصعب عليه الأخذ، أو يكون الأخذ من الساكن أرفق له وأسهل وأحسن، إذ ربما كان مال الغاصب شبهة وأمثالها، فتأمل جدا!
في أحكام الغصب قوله: فإنه ما أتلف شيئا، ولا تلف في يده عين الأجزاء، ولا كل (2)، ولا منفعة تفوته، ولا ضمان إلا بثبوت شئ (3). وإن كان العيب يتجدد يوما فيوما - مثل نتن الحنطة - يتجدد (4) ضمانه أيضا كذلك، ففي اليوم الأول إن كان أرشه درهما لعيبه، ثم زاد العيب بحيث صار الأرش نصف درهم آخر، وهكذا إلى أن تلف (5)، فيضمن التالف بقيمته (6).