في شرائط الإجارة قوله: [الإيجاب والقبول الدالين صريحا] بنقل المنفعة المعينة بعوض معين، فالإيجاب مثل: آجرتك وأكريتك، وما يؤدي معناهما.. إلى آخره (1).
لا يخفى أن المراد بالمنفعة هنا ما يقابل العين، فلا يصح إجارة البساتين لأجل الثمرة ولا غيرها لأجل عين، وإن كانت منفعة بالقياس والإضافة إلى عين، كما هو المراد في بحث الوقف، وذلك لأن الإجارة لغة هي ما ذكرناه، ولا يتبادر عرفا إلا ذلك، ويصح سلبها عن نقل الأعيان، ونقل الأعيان ليس إلا بالبيع والهبة والصلح.
والحاصل، أن العرب وضع لنقل الأعيان بعنوان العوض واللزوم: لفظ البيع، ولا بهذا العنوان لفظ الهبة، ولنقل المنافع بعنوان العوض واللزوم: لفظ الإجارة، ولا بالعنوان المذكور، بل وبعنوان الإمتاع لفظ العارية، وبعنوان اللزوم بعد العمل: لفظ الجعالة، ووضع لرفع الفساد في جميع ذلك: لفظ الصلح، وهذا هو المتبادر الثابت منهم.
وقد يطلق لفظ أحدها في معنى الآخر مجازا، بمعونة القرينة ووجود العلاقة المصححة، مع وجود الأمارات المقررة للمجاز.
فعلى هذا، استئجار المرأة للرضاع - يعني لخصوص اللبن - مجاز جزما، وللارضاع أو الحضانة مع الإرضاع حقيقة، لأن اللبن حينئذ ليس داخلا في