قوله: فالظاهر ذلك، لعموم الأدلة (1).
بل لا تأمل في ذلك، لأنه مقتضى القواعد الشرعية وأدلتها.
في أحكام الإجارة قوله: ولا يضر عدم التصريح بتوثيق محمد (2).. إلى آخره (3).
ربما يروي عنه أحمد بن محمد بن عيسى (4)، مع أنه أخرج عن قم من كان يروي عن المجاهيل بسبب أنه روى عنهم (5)، ففيه شهادة تامة على أنه كان عادلا عند أحمد، فتأمل.
قوله: ولا يضر عدم صحة سندها.. إلى آخره (6).
في هذه الرواية (7) شهادة على أن وقت صدورها كان الناس ربما يؤجرون ويستأجرون من دون تعيين وقت.