في النقد والنسيئة قوله: فإن كان الثمن حالا بأن (1) شرط الحلول.. إلى آخره (2).
مقتضى العقد حلول اشتغال الذمة إذا كان مطلقا، فلو شرط ذلك لم يفد سوى التأكيد، ولو شرط تعجيل الثمن - أي فعلية إقباضه بعد العقد بلا فصل عرفي - فلا شك في أن هذا مغاير للأول، وكذا فعلية الإقباض في زمان معين، ولا يخفى أنهما شرطان صحيحان.
نعم، لو شرط فعلية الإقباض بلا تعيين زمانه فالشرط باطل إن لم يفهم من هذا الإطلاق تعجيله، وإلا فهو أيضا صحيح، وشرط مثل الصورتين السابقتين وثمره ثمرهما، وهو أنه إذا أخل المشتري به يكون للبائع خيار الفسخ، لأن المشتري ما وفى بجميع الشروط وما أدى جميع ما شرط كونه بإزاء المبيع، وكل ما وقع العقد عليه، ولا يمكنه تدارك ما أخل به حتى يمنع البائع عن الفسخ ويلزمه بالوفاء بما عقد عليه، لأن فعلية الإقباض من المشتري في أي وقت يكون - سوى الوقت الذي وقع العقد والشرط عليه - لا ينفعه أصلا، لأنه مغاير للشرط.
فالشرط في صورة الإخلال به متعذر الحصول، محال الوجود، لما عرفت من أن كل ما يمكن أن يوجد فهو أمر غير الشرط، والقاعدة المسلمة عند الكل والصحيحة بالأدلة التي أشرنا إليها مكررا أنه عند تعذر مجموع ما جعل عوض الشئ في المعاملة تكون المعاملة غير صحيحة، وعند تعذر بعضه يحصل خيار