حكام الإسلام، وقيل: يجب (1) عليه الخمس والباقي للواجد، لأنه كنز، وقيل:
دليل التفصيل.. إلى آخره (2).
لعل مراده من أثر الإسلام الأثر الذي يظهر منه كون صاحبه مسلما - كما يظهر من كلامه - فربما كان ذلك سكة الإسلام بالقياس إلى بعض البلاد وبعض الأوقات.
وبالجملة، أي أثر يكون دليلا على كون المالك مسلما فهو المعتبر - كما يظهر من كلامه - فلا يناسب بعض المناقشات بأن أمر كذا لا يدل على كون الصاحب مسلما، إذ عرفت أنه إذا كان كذلك فليس بمعتبر عنده، وليس داخلا في كلامه وتحت مرامه.
وكذا المناقشة بأنه يجوز أن يعمله كافر ليعامل به المسلم، لأنه خلاف الظاهر وبعيد غاية البعد، مع أنه على تقدير كونه محتملا بحيث لا يظهر كون المالك مسلما لا يكون داخلا أيضا في كلامه ومرامه.
وكذا المناقشة بأنه لعله ملك ذمي أو معاهد، لأن مجرد الاحتمال لا يضر، ولا يتوقف على ثبوت كونه مال الحربي، إذ على هذا لا يكون الشرط ظهور كون المالك مسلما كما اعتبره، بل ظهور كون المالك حربيا، ولم يعتبره أحد، بل لا شك في فساده، إذ على هذا لا يكون المدفونية، ولا الخرابة، ولا جلاء الأهل وغير ذلك لها مدخلية، ولا الاستدلال بالروايتين (3).
ولا يناسبه التعرض في خصوص المقام، بل لا شك أن الروايتين مطلقتان،