قوله: [لم يعهد في الشرع] عود المعتق رقا.. إلى آخره (1).
مآل هذا إلى الاستقراء، وربما كان إجماعيا أيضا.
خيار الحيوان:
قوله: مثل صحيحة علي بن رئاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري.. ".. إلى آخره (2).
هذه الصحيحة واضحة الدلالة في الاختصاص بالمشتري، بل ومسلمة الدلالة كما سنشير إليه، ويؤيد الدلالة التأمل في باقي أجزائها إلى الآخر، إذ فيها مؤيدات ومخصصات بالمشتري، كما لا يخفى على المتأمل.
وكذا صحيحة الحلبي (3)، وربما يؤيدها قوله: (وهو بالخيار.. إلى آخره) (4)، فتأمل جدا.
ومن العجب أن صاحب " المسالك " مثل باقي الفقهاء عادته حمل المطلق على المقيد من أول الفقه إلى آخره، ولا يتأمل أن هذا ينافي ما توهمه من عدم اعتبار القيد مطلقا، بل أكثر مقيداته ليس بقوة ما نحن فيه، بل ربما كان أضعف بمراتب، حتى أنه في مبحث اغتسال الجنب في البئر ذكر أخبارا كثيرة متضمنة لنزح سبع دلاء لمجرد دخول الجنب فيها، ثم نقل خبرا واحدا يتضمن نزح السبع لاغتساله فيها (5)، فقال: تحمل تلك الأخبار الكثيرة على اغتساله فيها، حملا