الموكل قوله: لعدم الاعتداد بعبارته، وإن كان ذلك [محل التأمل].. إلى آخره (1).
صرح بعض الفقهاء بأنه يجوز أن يتولى العقد للبيع وغيره لغيره (2)، فالاعتداد بعبارته ثابت عندهم، وستعرف في قول المصنف: (والمحجور.. إلى آخره) (3)، ولعله ليس محل التأمل عندهم، فتأمل!.
قوله: بحيث يعلم عدم خيانته فيه مع عدم العدالة والاستئمان.. إلى آخره (4).
حصول العلم مشكل، بل إن كان يحصل فالظن القوي غاية القوة، وحجية كل ظن محل تأمل عندهم، سيما مع الأمر بالتثبت في خبرهم (5)، والأمر بالعدالة (6)، ويحصل العدل في مواضع لا تحصى، فتأمل.
قوله: فإنه غير مقيد بالعدالة، وترك التفصيل في (7) دليله.. إلى آخره (8).