حاشية مجمع الفائدة والبرهان - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٤٥٨
الموكل قوله: لعدم الاعتداد بعبارته، وإن كان ذلك [محل التأمل].. إلى آخره (1).
صرح بعض الفقهاء بأنه يجوز أن يتولى العقد للبيع وغيره لغيره (2)، فالاعتداد بعبارته ثابت عندهم، وستعرف في قول المصنف: (والمحجور.. إلى آخره) (3)، ولعله ليس محل التأمل عندهم، فتأمل!.
قوله: بحيث يعلم عدم خيانته فيه مع عدم العدالة والاستئمان.. إلى آخره (4).
حصول العلم مشكل، بل إن كان يحصل فالظن القوي غاية القوة، وحجية كل ظن محل تأمل عندهم، سيما مع الأمر بالتثبت في خبرهم (5)، والأمر بالعدالة (6)، ويحصل العدل في مواضع لا تحصى، فتأمل.
قوله: فإنه غير مقيد بالعدالة، وترك التفصيل في (7) دليله.. إلى آخره (8).

(١) مجمع الفائدة والبرهان: ٩ / ٤٩٤.
(٢) شرائع الإسلام: ٢ / ١٠١، مسالك الأفهام: ١ / ١٩٨.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان: ٩ / ٥٠٨.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان: ٩ / ٤٩٧.
(٥) لاحظ! بحار الأنوار: ٢ / ١٥٨ - ١٦٨.
(٦) لاحظ! وسائل الشيعة: ٢٧ / 138 الحديث 33419 و 140 الحديث 33424.
(7) لم ترد: (في) في المصدر.
(8) مجمع الفائدة والبرهان: 9 / 498.
(٤٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 ... » »»
الفهرست