آداب القضاء قوله: أن يحضر العلماء حال حكمه، إذ قد يسهو أو يخطأ فينبهونه فيرجع بعد أن رأى ما ذكروه صوابا إليه، أو ربما أشكل عليه المسألة للغفلة عن دليلها تلك الساعة.. إلى آخره (1).
في " التهذيب " بسنده إلى الصادق (عليه السلام)، قال: " إذا كان الحاكم يقول لمن عن يمينه ولمن عن يساره: ما ترى؟ ما تقول؟ فعلى ذلك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ألا يقوم من مجلسه ويجلسهما مكانه! " (2).
لعل المراد منه الجاهل بالحكم، لا المجتهد المشاور احتياطا، بل هو الظاهر.
ونقل الكشي (رحمه الله) في عروة القتات رواية عن الصادق (عليه السلام)، قال: " أي شئ بلغني عنكم؟ قلت: ما هو؟ قال: بلغني أنكم أقعدتم قاضيا بالكناسة! قلت: نعم [- جعلت فداك - ذاك] رجل يقال له عروة [القتات، وهو رجل] له حظ من عقل يجتمع عنده، يتكلم (3) ويتساءل، ثم يرد ذلك إليكم، قال: لا بأس " (4).
والرواية الأولى من الأدلة على عدم جواز تقليد القاضي للمجتهد، ولا يعارض الثانية، لأن مضمونها نوع اجتهاد، سيما في ذلك الزمان، فتدبر.
قوله: لأن هذا الحكم يجري على المذهبين، وقد ذكره الفريقان في آداب