العارية قوله: قال في " شرح القواعد ": قيل عليه: إن كان قوله: (وثمرته التبرع بالمنفعة) [جزء التعريف].. إلى آخره (1).
لا يخفى أن الاعتراض وارد على كل تقدير، غاية ما في الباب أنه لا يرد على التعريف، بل على قوله: (وثمرته التبرع)، على تقدير الخروج عن التعريف.
قوله: ويمكن أن يجاب بكونه جزءا، ولا يرد ما ذكره، لأن هذا الفرد من العارية [مقتضاها التبرع].. إلى آخره (2).
لا يخفى أنه جزء كما يستفاد من اللغة والعرف، والمعاملات يرجع فيها إليهما في معرفة الماهية، لا الحكم الشرعي والشرائط الشرعية والموانع الشرعية.
ويستفاد أيضا من تعريف " التذكرة " (3) وكلام الفقهاء (4).
إلا أن يقال: المراد من التبرع عدم العوض في العقد، لا عدم الشرط أيضا، فإن الشرط في العقد ليس بعوض، بل هو بمنزلة العوض، فتأمل!
قوله: (وإنما جاء العوض من أمر زائد على العقد، وهو الشرط، فإنه عقد